العلامة الحلي

412

قواعد الأحكام

مسائل أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا عل رأي . ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرط ( 1 ) فلا أجرة . ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور . د : لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد ( 2 ) لسنة . ه‍ : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة ، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث . و : يجوز الاستنابة ( 3 ) في جميع أنواع ( 4 ) الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن ، وفي التطوع مع القدرة ، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز عن الميت من غير ( 5 ) وصية .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " ما شرطه " . ( 2 ) في ( ج ) : " فأزيد " . ( 3 ) في ( د ) : " النيابة " . ( 4 ) في ( د ) : " أفعال أنواع الحج " .